الفيض الكاشاني

810

الوافي

( التهذيب 9 : 307 رقم 1096 ) أحمد ( التهذيب 9 : 323 رقم 1160 ) الصفار ، عن أحمد ، عن ( الفقيه 4 : 283 رقم 5634 ) السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ترك أخا لأمه لم يترك وارثا غيره ، قال « المال له » قلت : فإن كان مع الأخ للأم جد قال « يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي » قلت : فإن كان أخ لأب وجد ، قال « المال بينهما سواء » . بيان : أراد بالجد في الصورتين الجد من قبل الأب لأنه إن كان من قبل الأم يقاسم الأخ في الصورة الأولى ويعطى السدس في الثانية أو الثلث على اختلاف القولين ولعل منشأ الخلاف أن الجد من قبل الأم هل هو من الكلالة لأنه ليس بولد ولا والد أم ليس من الكلالة لأنه والد من وجه فيرث نصيب الأم الغير المحجوبة . 25035 - 20 ( الكافي 7 : 111 ) علي ، عن أبيه ومحمد ، عن ( التهذيب 9 : 307 رقم 1096 ) أحمد ، عن السراد ، عن الحسين بن عمارة ، عن مسمع ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا ، قال : فقال « الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء » .